رواية 5308 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ألا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولى أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فإن عفا عنه الامام؟ فقال : إنما هو حق لجميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » .
#تدبير_الإمام_لولاية_دم_المسلم_عديم_الأولياء_المسلمين#القود_ومبلغ_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ