رواية 5311 — كتاب الديات

وروى جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن قول الله عزوجل : « فمن تصدق به فهو كفارة له « قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد » . وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية ، وله ما تراضوا عليه من الدية ، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل .
#تفسير_الصادق_لآية_كفارة_العفو_وتفصيل_دية_شبه_العمد#القود_ومبلغ_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ