رواية 5318 — كتاب الديات

وروى ظريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة فمات كان متعمدا ».
#اعتبار_الضرب_بالفخار_أو_الآجر_المميت_قتلا_عمدا#القود_ومبلغ_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ