وروى ظريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة فمات كان متعمدا ».