رواية 5320 — كتاب الديات
وفي نوادر إبراهيم بن هاشم « أن الصادق ( عليهالسلام ) سئل عن رجل أعنف على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».
#تفصيل_حكم_موت_أحد_الزوجين_من_عنف_الآخر_الجنسي_وشرط_اليمين#القود_ومبلغ_الدية