رواية 5343 — كتاب الديات

روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي ـ عبد الله ـ ( عليه‌السلام ) : « ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت ، سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ».
#حوار_أبان_والصادق_في_تناقض_دية_أصابع_المرأة_الظاهري_ورفض_القياس#الجراحات_والقتل_بين_النساء_والرجال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ