رواية 5347 — كتاب الديات
وروى محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها ، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » .
#تبرئة_المرأة_من_قتل_اللص_المعتدي_وتحميل_دية_جنينها_على_عصبته#الجراحات_والقتل_بين_النساء_والرجال