رواية 5345 — كتاب الديات

وروى أبو بصير عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : قلت : « رجل قتل امرأة فقال » إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية «
#دفع_نصف_الدية_لتنفيذ_القصاص_من_قاتل_امرأة#الجراحات_والقتل_بين_النساء_والرجال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ