رواية 5344 — كتاب الديات

وسأل جميل ، ومحمد بن حمران أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » .
#تأكيد_تساوي_القصاص_بين_الرجل_والمرأة_حتى_الثلث#الجراحات_والقتل_بين_النساء_والرجال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ