رواية 5420 — كتاب الديات
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة » .
#جدول_الصادق_لدية_مراحل_الجنين_من_النطفة_حتى_الاستهلال#دية_النطفة_والعلقة_والمضغة_والعظم_والجنين