رواية 5425 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »
#حرمان_الأم_المجهضة_عمدا_من_ميراث_دية_جنينها#دية_النطفة_والعلقة_والمضغة_والعظم_والجنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ