رواية 5426 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة » .
#تفاوت_دية_جنين_الأمة_بحسب_موته_في_الرحم_أو_بعد_الولادة#دية_النطفة_والعلقة_والمضغة_والعظم_والجنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ