رواية 5422 — كتاب الديات
وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل قال : « حضرت يونس الشيباني وعبد الله ( عليهالسلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال : قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف. قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال : هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة واستوجب الدية » .
#تفصيل_دقيق_لمراحل_نمو_الجنين_وتدرج_ديته_حتى_الخمسة_أشهر#دية_النطفة_والعلقة_والمضغة_والعظم_والجنين