رواية 5427 — كتاب الديات
وسأل سماعة أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » .
#جواز_هبة_الأم_نصيبها_من_دية_جنينها_لأبيها_الضارب#دية_النطفة_والعلقة_والمضغة_والعظم_والجنين