رواية 5701 — كتاب الديات
روى محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر ( عليهماالسلام ) قال : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ( عليهالسلام ) يقول قال أبو جعفر ( عليهالسلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة فيما استأجر؟ قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » .
#تفريق_الكاظم_بين_عقد_السكنى_وبيع_الرقبة_وبطلان_انفساخها_بالبيع#السكنى_والعمرى_والرقبى