رواية 5705 — كتاب الديات
وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سئل عن السكنى والعمرى ، فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا الدار ، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ».
#تكرار_قاعدة_عودة_دار_السكنى_والعمرى_لصاحبها_بعد_فناء_العقب#السكنى_والعمرى_والرقبى