رواية 5704 — كتاب الديات
وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال : « سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار » .
#قاعدة_حمران_بالتزام_شرط_مدة_السكنى_والعمرى_ثم_ردها#السكنى_والعمرى_والرقبى