رواية 5703 — كتاب الديات

وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته ، فقال : يجوز له وليس له ان يخرجه ، قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز له ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا ، قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء » .
#تفريق_الصادق_بين_السكنى_المؤقتة_بحياة_والمطلقة_بلا_توقيت#السكنى_والعمرى_والرقبى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ