رواية 5736 — كتاب الفرائض والمواريث

إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم ، وكذلك إن تركت أختين أو أكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهن بسهم ذوي الأرحام ، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الاخوة والأخوات للأب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ، فإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب ، ولا يرث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة من الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا . فإن ترك أخا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخ من الأب والام ، وكذلك إن ترك أختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فالمال كله للأخت من الأب والام يكون لها النصف بالتسمية ، وما بقي فلا قرب أولى الأرحام وهي أقرب [ أولى ] الأرحام.
#تلخيص_الصدوق_لقواعد_ميراث_الإخوة_والأخوات_وحجب_الأشقاء_لغيرهم#ميراث_الإخوة_والأخوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ