رواية 5739 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ».
#تطبيق_الصادق_لتوزيع_ميراث_الزوج_مع_الإخوة_للأم_والأب#ميراث_الإخوة_والأخوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ