رواية 5738 — كتاب الفرائض والمواريث
إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ، ولو جاز القياس في دين الله عزوجل لكان الرجل إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والام قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم لان المال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم ( عليهمالسلام ). والفضل يقول في هذه المسألة : إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب والام ، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الأخ للأب والام وبين الأخ للأب لان ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه. فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم ، وابن أخ لأب ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب والام ، وسقط ابن الأخ من الأب. فإن ترك ابن أخ لأب ، وابن أخ لأب وأم ، فالمال كله لابن الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب. فإن ترك ابنة أخت لأم ، وابنة أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت ابنة الأخت للأب. فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ، وبنى أخ لأب وأم فإن كانوا لأخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبى البنين ، فلابنة الأخ النصف من الميراث نصيب أبيها ، ولبني الأخ النصف ميراث أبيهم. فإن ترك ابن أخ لام ، وابن ابن [ ابن ] أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للام لأنه أقرب ، وليس كما قال الفضل بن شاذان : إن لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب والام ، لأنه خلاف الأصل الذي بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث. فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم أو لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال لابن ابن ابن الأخ [ للأب والام ] فإن ولد الأخ وإن سفلوا فهم من ولد الأب ، والعم والعمة من ولد الجد ، والخال والخالة من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى أولاد الأخت لأب كانت أو لام أو لأب وأم هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا أخت لأب كانوا أو لام أو لأب وأم.
#رد_الصدوق_المفصل_على_قياسات_الفضل_الخاطئة_في_ميراث_أبناء_الإخوة#ميراث_الإخوة_والأخوات