رواية 5740 — كتاب الفرائض والمواريث
قال « وجاء رجل إلى أبى جعفر ( عليهالسلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة على غير هذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال له أبو جعفر ( عليهالسلام ) : ولم قالوا هذا؟ فقال : لان الله عزوجل قال : « وله أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر ( عليهالسلام ) : فإن كانت الأخت أخا؟ قال : ليس له إلا السدس ، فقال أبو جعفر ( عليهالسلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون أن للأخت النصف بأن الله عزوجل سمى لها النصف فإن الله سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف لأنه عزوجل قال في الأخت : « فلها نصف ما ترك » وقال في الأخ : « وهو يرثها » يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!! وتقولون في زوج وأم وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والام السدس ، والاخوة من الام الثلث ، والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى تسعة!! فقال : كذلك يقولون ، فقال له أبو جعفر ( عليهالسلام ) : فإن كانت الأخت أخا لأب ، قال له الرجل : ليس له شئ فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ ».
#مناظرة_الباقر_الشهيرة_في_دحض_مذهب_زيد_والعامة_بالعول_عبر_مفارقة_الأخ_والأخت#ميراث_الإخوة_والأخوات