رواية 5811 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه »
#شمول_دية_أحد_الزوجين_ضمن_ميراث_الآخر_ما_لم_يكن_قاتلا#ميراث_القاتل_ومن_يرث_من_الدية_ومن_لا_يرث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ