رواية 5815 — كتاب الفرائض والمواريث
وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » .
#تكرار_جواز_هبة_الأم_نصيبها_من_دية_جنينها_لأبيها_الضارب#ميراث_القاتل_ومن_يرث_من_الدية_ومن_لا_يرث