رواية 5813 — كتاب الفرائض والمواريث
وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية » .
#حرمان_الأخ_غير_المهاجر_من_قرار_القصاص_مع_ثبوت_حقه_بالميراث#ميراث_القاتل_ومن_يرث_من_الدية_ومن_لا_يرث