رواية 5814 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى الحسن بن محبوب ، عن بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه » .
#تكرار_حرمان_الأم_المجهضة_من_ميراث_دية_جنينها#ميراث_القاتل_ومن_يرث_من_الدية_ومن_لا_يرث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ