رواية 607 — أبواب الصلاة وحدودها
قال زرارة بن أعين : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات؟ قال : خمس صلوات في الليل والنهار ، قلت له : هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال : نعم قال الله عزوجل لنبيه صلىاللهعليهوآله : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل انتصافه ، ثم قال : «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» فهذه الخامسة. وقال في ذلك : «أقم الصلاة طرفي النهار» وطرفاه المغرب والغداة « وزلفا من الليل » وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر ، وقال في بعض القراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ و ] وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» في صلاة الوسطى ، وقيل : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام.
#اشتقاق_الصلوات_الخمس_من_القرآن#تعريف_الصلاة_الوسطى#ركعتا_الجمعة_للمسافر#فرض_الصلاة