رواية 613 — أبواب الصلاة وحدودها

وقال زرارة والفضيل : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : « أرأيت قول الله عزوجل « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ قال : يعني كتابا مفروضا » ، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه‌السلام حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ». قال مصنف هذا الكتاب : إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان عليه‌السلام اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب ، ثم أمر برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها وقتلها ، وقال : إنها شغلتني عن ذكر ربي ، وليس كما يقولون جل نبي الله سليمان عليه‌السلام عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله وإنما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة والصحيح في ذلك :
#الفرق_بين_الركعات_المفروضة_إلهيا_والمضافة_نبويا#قاعدة_الشك_في_الأوليين_والأخيرتين#فرض_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ