رواية 623 — أبواب الصلاة وحدودها

وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال : لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » .
#كفاية_الصلوات_الخمس_عن_السؤال#فرض_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ