رواية 5 — أبواب حكم الابار

وروى سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى. فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين إما أن يكون عليه‌السلام أجاب عن حكم بعض ما تضمنه السؤال من الفارة والطير وعول في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الاخبار التي شاعت عنهم عليهم‌السلام ، والثاني أن لا يكون في ذلك تناف لان قوله تنزح منها دلاء فإنه جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعله دون فعال على أنه قد حصل العلم بحصول النجاسة وبنزح أربعين دلوا يزول حكم النجاسة أيضا وذلك معلوم وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أن يكون العمل على ما قلنا.
#تفسير_الدلاء_الكثيرة_بأربعين_دلوا#وقوع_الكلب_والخنزير_في_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ