رواية 2 — أبواب حكم الابار
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
#الفرق_بين_نزح_سبع_دلاء_والنزح_الكامل_عند_التفسخ#وقوع_الكلب_والخنزير_في_البئر