رواية 7 — أبواب حكم الابار

أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم قال : حدثنا جعفر عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال : جعفر عليه‌السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. قوله : عليه‌السلام إذا مات الكلب في البئر نزحت محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فان ذلك يوجب نزح جميعه وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.
#الفرق_بين_موت_الكلب_في_البئر_وخروجه_حيا#وقوع_الكلب_والخنزير_في_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ