رواية 6 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح. فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين ، أحدهما هو الذي ذكرناه في الاخبار الأولة وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.
#نزح_خمس_دلاء_إذا_لم_يتغير_طعم_الماء#وقوع_الكلب_والخنزير_في_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ