رواية 8 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال : ينزح كلها. فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله إذا مات الكلب في البئر نزحت أن نحملها على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء من اللون والطعم والرائحة ، فأما مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.
#نزح_البئر_كاملة_لوقوع_الكلب_أو_الخنزير#وقوع_الكلب_والخنزير_في_البئر