رواية 1 — كتاب الزكاة

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
#نصاب_الذهب_عشرون_مثقالا#نصاب_زكاة_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ