رواية 5 — كتاب الزكاة
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد. فالوجه في قوله وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ أن نحمله على أن المراد به دينار واحد لان قوله شئ يحتمل للدينار ولما يزيد عليه وما ينقص منه وهو مجمل يحتاج إلى بيان ، فإذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة المبينة أن في كل عشرين نصف دينار وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليهالسلام وليس فيما دون الأربعين دينارا شئ أنه أراد به دينارا واحدا لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه أقل من دينار. فأما قوله عليهالسلام في أول الخبر في كل أربعين مثقالا مثقال ليس فيه ما يناقض ما قلناه لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل ، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه.
#تفصيل_رفع_التناقض_في_نصاب_الذهب#نصاب_زكاة_الذهب_والفضة