رواية 4 — كتاب الزكاة
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا لأنه عليهالسلام إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار عشرة دراهم ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما تقدم من الاخبار.
#معادلة_مائتي_درهم_بعشرين_دينارا#نصاب_زكاة_الذهب_والفضة