رواية 3 — كتاب الزكاة

عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.
#تكرار_ثان_نصاب_الذهب#نصاب_زكاة_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ