رواية 9 — كتاب الزكاة

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كراما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه‌السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
#الخمس_فيما_يفضل_من_المؤونة#نصاب_زكاة_الغلات_الأربع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ