رواية 12 — كتاب الزكاة

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق. فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.
#رواية_وسق_واحد_محمولة_على_الاستحباب#نصاب_زكاة_الغلات_الأربع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ