رواية 4 — كتاب الزكاة
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
#وجوب_الزكاة_على_المتجر_بمال_اليتيم#زكاة_مال_اليتيم_المتجر_به