رواية 6 — كتاب الزكاة

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ، فأما الربح ، فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال ، فإن كان له مال يفي به كان الربح له. ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل على ذلك :
#تفصيل_الربح_والضمان_للوصي#زكاة_مال_اليتيم_المتجر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ