رواية 5 — كتاب الزكاة
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة. قال : محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال ، يدل على ذلك ما رواه :
#عدم_جمع_الضمان_والزكاة#زكاة_مال_اليتيم_المتجر_به