رواية 7 — كتاب الزكاة

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
#تكرار_تفصيل_الربح_والضمان#زكاة_مال_اليتيم_المتجر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ