رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
#كفارة_كف_سويق_لسقوط_الشعر#سقوط_شعر_اللحية_بالمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ