رواية 6 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
#قاعدة_عدم_كفارة_الحلق_ناسيا#سقوط_شعر_اللحية_بالمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ