رواية 7 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره. فالوجه في قوله عليه‌السلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة :
#تفسير_لا_يضره_بنفي_العقاب#سقوط_شعر_اللحية_بالمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ