رواية 5 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل النباجي على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك :
#رواية_عدم_الكفارة_لكثرة_الشعر_سهوا#سقوط_شعر_اللحية_بالمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ