رواية 1 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
#نحر_الفداء_بمنى_للحاج_وبمكة_للمعتمر#موضع_ذبح_كفارة_العمرة_المفردة