رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه. قوله عليه‌السلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك :
#رخصة_تأخير_شراء_الفداء#موضع_ذبح_كفارة_العمرة_المفردة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ