رواية 4 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء ، والاخبار الأولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها بمكة أحب إلي ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى وإن كان ذبحها بمكة أفضل ، يدل على ذلك :
#تخصيص_كفارة_الصيد_بمكة#موضع_ذبح_كفارة_العمرة_المفردة